الشيخ جعفر كاشف الغطاء

115

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

الجنابة به للأخبار ( 1 ) الدالَّة على ذلك ، ولأنّ الميّت بحكم الجنب ، لكن شمول المنزلة لذلك والعمل على الأخبار المخالفة لظاهر المشهور المعارضة لنفي البأس عن الوقوف على المتنجّس ، وبظاهر الإطلاقات محلّ نظر . وتستوي العينيّة والحكميّة في حدّ المنفعل من الماء ، ويقوى الاكتفاء بالتداخل في القسم الثاني في غير المنفعل بعد زوال العين . البحث السابع لو تمكَّن من ماء يكفي لبعض الأعضاء ، أو لبعض أبعاضها دون بعض ، لم يلزمه استعمال الماء فيها ، ما لم يكن منتظراً للإتمام من دون فوات شرط ، كالموالاة في الوضوء ، ويجري مثله في التيمّم على الأقوى ، ويجري الحكم في وضوءات السنن وأغسالها ، كما يجري في واجباتها . ولو احتمل حصول المتمّم قوي جواز الدخول ، والأحوط خلافه . ولعدم حصول تمام الغرض ( 2 ) في آحاد أغسال الميّت يحتمل ذلك وأن يأتي منها بالممكن ، والأقوى السقوط مع تعذّر البدل ( 3 ) . وأمّا في أبعاض الأغسال ، فلا ينبغي الشكّ في عدم فائدة الاستعمال ، فيكون المرجع إلى التيمّم . وفيما حكمته التنظيف من الأغسال وغيرها ، يحتمل حصول بعض الأجر بفعل بعض ما يترتّب عليه بعض حكمته من دون احتسابه بعض عبادة . البحث الثامن في أقسام التراكيب ، وهي بأقسامها جائزة ، سوى أنّه لا تتركَّب طهارة مائيّة مع

--> ( 1 ) انظر الوسائل 2 : 681 أبواب غسل الميّت ب 2 ح 5 ، وب 6 ح 1 و 2 . ( 2 ) في « س » ، « م » : العزم . ( 3 ) في « ح » زيادة : وهو الأقوى ويجمع بينه وبين البدل .